مجموعة مؤلفين

112

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

كامل قيمة الكشف لحساب التاجر ناقصاً الخصم المتفق عليه - كما هو مبيّن فيما بعد - خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم قسائم البيع للبنك » . وفي المادة ( 8 ) بالنسبة لقسائم قيد السلع المعادة والتعديلات ، نصّت المادة : « في حالة موافقة التاجر على إعادة ثمن سلع مباعة أو جزء منه إلى حامل البطاقة ، يترتب عليه إصدار قسيمة قيد بالحساب على النموذج المزوّد به من قبل البنك ، وطبعها طبقاً لتعليمات البنك الواردة إليه ، وتسلّم نسخة منها إلى حامل البطاقة ونسخة إلى البنك . ويقوم البنك بإعادة المبلغ المستحق لحامل البطاقة ، وذلك بقيد القيمة لحسابه وخصم نفس المبلغ من حساب التاجر ، على أن يتمّ تعديل الخصم ( إذا وجد ) الذي يكون التاجر قد دفعه بشأن هذه العملية ( كما هو مبيّن في هذه الاتفاقية ) ، ولا يجوز للتاجر في أيّ حال من الأحوال دفع أيّة مبالغ نقدية لحامل البطاقة مقابل سلع معادة » . أقول : 1 - في النصّ الأوّل جُعل البنك هو المشتري من التاجر لا حامل البطاقة ، وهذا خلاف ما هو واقع في الخارج ، حيث يقوم حامل البطاقة بالشراء لنفسه ، فمن موارد الاتفاقية بين مصدّر البطاقة والتاجر أنّه : « لا بدّ أن يثبت التاجر بيع البضاعة لحامل البطاقة ، وذلك بإحضار سند البيع الذي زُوّد به من قبل مصدِّر البطاقة . . . » « 1 » . وقد قال مستر ملت جي ( MIllet J . ) : « تنشأ ثلاثة عقود منفصلة لدى استعمال البطاقة تظهر في ساحة العمل : الأوّل : عقد البيع بين التاجر وحامل البطاقة . . . » « 2 » . وهذا واضح جداً من قرارات إصدار بطاقات الائتمان ( الإقراض ) ، مضافاً إلى أنّ علاقة البنك بحامل البطاقة هي الإقراض أو

--> ( 1 ) - راجع البطاقات البنكية ، د . عبد الوهاب أبو سليمان : 66 عن : . 359 Ahmed , p AL / - Melhem A . ( 2 ) المصدر السابق .